الطعن رقم 710 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-3-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن عمدة البلد بلغ بحادثة القتل عقب وقوعها فبادر إلى محل القتيل وتحقق من وقوعها قبيل إبلاغه عنها، فأسرع إلى منزل المتهم لتفتيشه، فإن هذا التفتيش يعتبر حاصلا في حالة تلبس ويكون صحيحاً قانوناً. وليس ينفي قيام حالة التلبس كون العمدة قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن، ما دام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام قد شاهد آثار الجريمة بادية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص - في حالة التلبس بالجريمة وفي جميع الأحوال المماثلة لها - أن يحضر الجاني المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأموري الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطيا. فالمخبر الذي يضبط محرزاً لجوهر مخدر، ويخرج المخدر من فمه، يكون قد قام بأمر يوجبه القانون. وليس للشخص المضبوط أن يحتج عليه بدعوى أنه فتشه بغير إذن، فإن تفتيش شخص الجاني ليس كتفتيش المنازل المحرم قانوناً حصوله بواسطة آحاد الناس وذلك لما بين الأمرين من فوارق في الأحكام والضوابط.