الطعن رقم 680 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-1-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة
⚖️ تكليف بالحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما يوجبه القانون في ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة والنص القاضي بالعقوبة. فيكفي في صيغة اتهام شخص بإقراض مبالغ بفوائد تزيد على الحد المقرر قانوناً أن تذكر النيابة في تلك الورقة أنه في مدى زمن كذا تعامل بالربا الفاحش مع الأشخاص الذين تبين أسماءهم وأنه بذلك مستحق لأن يعامل بمقتضى المادة 294ع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من وظيفة محكمة الموضوع أن تبين في حكمها وقائع التهمة المجملة في الوصف المعلن من النيابة وأن تستقي هذا البيان من التحقيقات وأقوال الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تحرت محكمة الموضوع حقيقة عقود إجارة الأعيان التي إرتهنها المقرض إلى المقترضين فأستبانت أن هذه العقود لم تكن إلا ستاراً لربا فاحش تقاضاه المقرض من مدينيه فذلك مما يدخل في سلطانها ولا معقب لمحكمة النقض على رأيها في ذلك.