الطعن رقم 621 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-3-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزوير بوضع اسم مزور يتم ولو لم يحصل تقليد إمضاء صاحب ذلك الاسم أو محاولة تقليده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زور عليه المحرر، بل يتوفر هذا الركن ولو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأي شخص آخر.