⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 620 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-1-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ قتل عمد - تسميم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال الرد على طلب جوهري يقدم لمحكمة الموضوع يعيب الحكم ويوجب نقضه. فإذا طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ابتغاء معرفة مبدأ ظهور أعراض التسمم على المجني عليه، للتحقق مما إذا كان الطعام الذي تناوله من يد المتهم هو الذي سبب له التسمم أو أن ما تناوله قبل ذلك من الطعام هو الذي سببه، ولم تقل محكمة الموضوع كلمتها في هذا الطلب، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب متعيناً نقضه.