⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 614 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-1-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة للمدعية بالحق المدني بتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى وهي شروع المتهم وآخرين في سرقة منزلها وعن تعديهم عليها عند ضبطها المتهم متلبساً بجريمته فلا خطأ في قضائها بالتعويض عن التعدي، وإن لم ترفع به الدعوى العمومية، لأنه كان نتيجة للجريمة المرفوعة بها الدعوى.