الطعن رقم 568 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-1-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة زور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة شهادة الزور هي من الجرائم التي تقع في الجلسة والتي يجب الحكم فيها وفقاً للمادة 237 من قانون تحقيق الجنايات في نفس الجلسة. فمن حق المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم ترفع الدعوى بها من النيابة العمومية.