الطعن رقم 400 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-1-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة إحراز الجواهر المخدرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدم لمركز البوليس وقدم للضابط قطعة من الحشيش معترفاً بأنه أحرزها، وأنه فعل ذلك رغبة منه في القبض عليه وحبسه لخلاف عائلي بينه وبين أخيه فالقصد الجنائي يكون متوافراً في هذه الحالة. ولا يلتفت إلى الباعث على ارتكاب الجريمة، وهو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقوبة واجبة على محرز المادة المخدرة مهما كانت الكمية التى يحرزها ضئيلة، إذ القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة.