الطعن رقم 393 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-1-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بحث البوليس في محتويات سلة بعد سقوطها في الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي يريده القانون، وإنما هو ضرب من ضروب التحري عن مالكها عله يهتدي إلى معرفته بشيء من محتوياتها ولا جناح عليه في ذلك. فإذا هو وجد في هذه السلة مخدرأً (حشيشاً) وأدانت المحكمة صاحب هذه السلة في تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها في محله.