⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-1-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بسيطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في تحقيق جريمة الشروع في السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشيء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية، بل يتوفر الشروع في السرقة ولو لم تمس يد السارق شيئاً مما أراد سرقته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 24 يناير سنة 1935 بناحية أبي زعبل مركز شبين القناطر شرع في سرقة سبائك نحاس مبينة بالمحضر مملوكة ل.... .... .... وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو ضبطه حال ارتكابه جريمته، وطلبت من محكمة جنح شبين القناطر الجزئية محاكمته بالمواد 45 و47 و275 و278 من قانون العقوبات. سمعت المحكمة هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 19 مارس سنة 1935 عملا بالمواد السابقة بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. استأنف المتهم هذا الحكم في ثاني يوم صدوره. ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية منعقدة بهيئة استئنافية نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1935 عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 سبتمبر سنة 1935 وقدم تقريرا بأسباب هذا الطعن في 25 سبتمبر سنة 1935.