⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-1-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوقيع على عريضة دعوى باسم مزور يعد تزويراً مادياً بوضع إمضاء مزور ولو كان هذا الإمضاء لشخص مجهول. وهذا التزوير يعد تزويراً في ورقة رسمية بمجرد إعلان العريضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات واقعة أن إعلان العريضة بما حوتها تم بناء على طلب شخص معين، مع أنه لا وجود لهذا الشخص، يعد تزويراً معنوياً في ورقة رسمية بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.