⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 200/1 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 204/1 على جريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة ولكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها في المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ في التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفي محكمة النقض بتصحيح التطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أراد شخص أن يضرب زيداً فأصاب عمراً فذلك لا ينفي توفر ركن العمد في الجريمة التي وقعت على عمرو، إذ العبرة بالنية لا بشخص المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وصف الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها في الحكم. فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه.