⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بحالة الدفاع الشرعي يجب أن تتناوله محكمة الموضوع بشيء من العناية والتمحيص، فإن رأت شروط الدفاع الشرعي متوافرة قضت ببراءة المتهم، وإن رأت غير ذلك حكمت بما يوجبه القانون. ثم إنه يجب أن يشتمل الحكم على بيان أن المتهم تمسك بهذا الدفع وعلى بيان ما انتهى إليه رأي المحكمة فيه وأسباب رفضه إن لم تر له محلاً، أما إغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر إخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.