⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 365 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-2-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه. فإذا طلب الدفاع إلى المحكمة أن تحيل المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية واستعراض الوقائع التي استدل بها على خبل عقل المتهم فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة "إنه تبين لها من التحقيق ومن مناقشة المتهم أن قواه العقلية سليمة" كان حكمها معيباً لإنبهام سببه.