⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-2-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطي لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها. فليس له إذن أن يقضي بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب. وذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة ومن حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد. فإذا رفعت الدعوى على المتهم بوصف أنه أرتكب جريمة التزوير في محرر عرفي وأنه توصل إلى الاستيلاء على مخالصة من المجني عليه باستعماله طرقاً احتيالية الخ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيد التزوير ولا النصب، ولكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجني عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانوناً، وجب على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى على هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع.