الطعن رقم 356 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1935-12-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة "عاهة مستديمة " بعبارة "يستحيل برؤها " فذلك ليس إلا تأكيدا لمعنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى. وإذن فإذا اكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال.