⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-1-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 90 من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المأمورين والمستخدمين أياً كانت وظيفتهم والخبيرين وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون بالنسبة لجريمة الرشوة كالموظفين. فمن شرع في إرشاء طاه مستخدم في ملجأ تابع لمجلس المديرية لكيلا يبلغ عن الأغذية الرديئة التي يقدمها له يحق عقابه بمقتضى المادة 96 من قانون العقوبات ولو لم يكن هذا الطاهي عضواً في اللجنة المخصصة لتسلم الأغذية لأنه بحكم وظيفته أول من يستبين حال تلك المواد من الجودة أو الرداءة وعليه أن ينبه اللجنة إلى حقيقة الأمر كلما اقتضت الحال.