⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1407 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-5-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل فيما عدا شركة المحاصة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقاً للأوضاع التي نص عليها القانون، وأن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر والخطابات، فإن هذه الأحكام القانونية لا تمنع من إمكان قيام شركة فعلية بين اثنين أو أكثر وترتيب ما يقتضيه ذلك من النتائج سواء في علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم في معاملتهم مع الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للشريك في شركة تجارية فعلية ( Societe de fait ) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها وأن يثبت من أجل ذلك وجودها في الماضي بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك القرائن والبينة.