⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بسيطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 قد حددت لمن يعثر على شيء أو حيوان ضائع مدة معينة لتسليمه أو التبليغ عنه وإلا اعتبر مخالفاً، كما أنها نصت في فقرتها الأخيرة على أنه إذا حبس هذا الشيء بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة، أي دعوى السرقة. ويجوز رفع هذه الدعوى ولو لم تمض المدة المحددة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك، واستخلاص تلك النية موكول لسلطة قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.