الطعن رقم 1022 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-3-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التشرد ليست في الواقع إلا نوعا من أنواع المراقبة. فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضي بالمراقبة الخاصة طبقا للمادة التاسعة المذكورة ولم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الاستئنافية، ما دامت ترى أن تهمة مخالفة المتهم لموجب إنذار الاشتباه ثابتة، أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف لا أن تقضي ببراءته على أساس أن العقوبة التي أوقعها الحكم المستأنف هي عقوبة غير مقررة قانوناً.