⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطبيب الذي يسيء استعمال حقه في وصف المخدرات فلا يرمي من وراء وصفها إلى علاج طبي صحيح بل يقصد أن يسهل للمدمنين تعاطي المخدر ينطبق عليه نص قانون المخدرات أسوة بغيره من عامة الأفراد. ولا يجديه أن للأطباء قانوناً خاصاً هو قانون مزاولة مهنة الطب، فإنه لا مانع يمنع من مؤاخذة الطبيب إدارياً أمام جهته الرئيسية المختصة متى أساء استعمال حقه في وصف المواد المخدرة كعلاج، أو أخطأ فنياً في عمله، أو ارتكب في سيره شططاً يمس بسمعته أو بشرفه سواء أثبت عليه ذلك بحكم قضائي أم لم يثبت، مع بقائه خاضعاً على الدوام وفي كل الأحوال لتطبيق نصوص القانون العام بصفته قانوناً جنائياً لا يملك تطبيقه سوى السلطة القضائية المختصة المنوط بها تطبيق أحكام ذلك القانون على كافة مرتكبي الجرائم سواء أكانوا أطباء أم غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 26 من قانون المخدرات " الخاصة بقيد الوارد من الجواهر المخدرة والمنصرف منها" عامة النص، فهي تنطبق على الأطباء كما تنطبق على الصيادلة وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم بحيازة الجواهر المخدرة بمقتضى قانون المخدرات. والقصد الجنائي في جريمة عدم إمساك الدفاتر المشار إليها في هذه المادة مفترض وجوده بمجرد الإخلال بحكمها. وليس يشفع فيها الاعتذار بسهو أو نسيان أو بأي عذر آخر دون الحادث القهري.