⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-2-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ تحقيق
⚖️ نصب
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للنيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة؛ وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أحيلت الدعوى من قاضي الإحالة إلى القاضي الجزئي وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة في قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع في ذلك إلى قاضي الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذي يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا استنتجت محكمة الموضوع اشتراك المتهم في التزوير استنتاجا سليماً من وقائع مؤدية إليه فلا تدخل لمحكمة النقض في ذلك.