الطعن رقم 51 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-1-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ورقة من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة. فتقرير أسباب الطعن غير الموقع عليه من الطاعن يكون لغواً لا قيمة له ويتعين عدم قبوله شكلاً.