الطعن رقم 46 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-2-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الطاعن لم يكن في وسعه أن يعلم بصدور حكم اعتبار المعارضة المقدمة منه كأن لم تكن حتى يوم القبض عليه لتنفيذ الحكم فإنه يكون غير مقيد بالميعاد القانوني للطعن في هذا الحكم. فإذا هو قرر بالطعن فيه بمجرد علمه بصدوره وقدم أسباب الطعن بعد ثلاثة أيام من تقريره بالطعن كان طعنه مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن عدم حضور المتهم في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته كان لسبب خارج عن إرادته وهو وجوده في السجن فالحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن في غير محله ويتعين نقضه.