الطعن رقم 45 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-3-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات لا تجيز لمن رفع دعواه إلى محكمة مدنية أو تجارية أن يرفع هذه الدعوى إلى محكمة جنائية بصفته مدعياً بحقوق مدنية. فإذا رفع شخص دعوى أمام المحكمة المختلطة طالباً إلزام المدعى عليه بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب تصرفه معه واستعماله الطرق الاحتيالية والتدليسية معه فرفضت هذه الدعوى فلا يجوز له أن يلتجئ إلى المحكمة الجنائية ليدعي أمامها مدنياً عن هذا التصرف عينه.