الطعن رقم 40 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-3-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد وكيل المحكمة، وبحضور حضرات زكي برزي بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك، ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن عمدة البلد بلغ بحادثة القتل عقب وقوعها فبادر إلى محل القتيل وتحقق من وقوعها قبيل إبلاغه عنها، فأسرع إلى منزل المتهم لتفتيشه، فإن هذا التفتيش يعتبر حاصلا في حالة تلبس ويكون صحيحاً قانوناً. وليس ينفي قيام حالة التلبس كون العمدة قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن، ما دام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام قد شاهد آثار الجريمة بادية.