الطعن رقم 38 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1935-12-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بالرد تفصيلاً على أسباب الحكم الابتدائي إلا إذا هي رأت الإدانة بعد الحكم ابتدائياً بالبراءة. أما إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بالإدانة ورأت هي أن تقضي بالتبرئة، ففي هذه الحالة يكفي أن يشتمل الحكم الاستئنافي، بصورة ما، على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالإدانة السابق القضاء بها.