⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات زكي برزي, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إن جاز قانوناً الأخذ بأقوال متهم على آخر فإنه لا يجوز مطلقاً الأخذ بأقوال محامي متهم على متهم آخر، مادامت هذه الأقوال لم تصدر عن المتهم نفسه، لا في التحقيق ولا أمام المحكمة، ومادام هذا المحامي لم يؤد أقواله هذه بصفته شاهداً. فإذا استندت المحكمة في إدانة متهم إلى عبارة صدرت من محامي متهم آخر بصفته محامياً، لا بصفته شاهداً في الدعوى فإن هذا يعيب حكمها. ولكن إذا كان الحكم قائماً على أدلة أخرى ناهضة بالإدانة فإن خطأه في الاستدلال بمثل تلك العبارة لا يعيبه عيباً يبطله.