الطعن رقم 21 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1935-12-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مراد وهبة بك، وبحضور حضرات زكي برزي بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك ،ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزاني وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة، بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً. فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة - وهو مسلم - حضر لمنزله في منتصف الساعة العاشرة ليلاً، ولما قرع الباب فتحته زوجته وهي مضطربة مرتبكة، وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى، فأستمهلها قليلاً ولكنها ألحت عليه في هذا الطلب فأعتذر، فعادت وطلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى، فاشتبه في أمرها، ودخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لا شيء يسترها غير جلابية النوم، فاتخذت المحكمة من هذه الحالة التي ثبتت لديها دليلاً على الزنا وحكمت على الزوجة وشريكها بالعقاب باعتباره متلبساً بجريمة الزنا، فهي على حق في اعتباره كذلك. على أن وجود المتهم في المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التي نصت المادة 238 من قانون العقوبات على صلاحيتها وحدها حجة على الشريك المتهم بالزنا.