⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مراد وهبه, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التزوير في عريضة دعوى بوضع إمضاء مزور عليها قبل إعلانها يعد تزويراً في ورقة عرفية، فلا نزاع في أن هذا التزوير العرفي ينقلب إلى تزوير رسمي بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير. وإنكار المتهم السعي من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية التي اكتسبتها، أمر موضوعي لا يلتفت إليه بعد أن أثبته الحكم. وليس يفيد المتهم عدم استرداد العريضة من قلم المحضرين، وعدم تقديم القضية للجلسة، إذ التزوير يتم بالتوقيع ويكتسب الصفة الرسمية بالإعلان، وكل ما يجوز أن يتلو ذلك من الإجراءات فهو زائد على التهمة.