⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مراد وهبه, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم، حتى ولو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، لأن في ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضي، خصوصاً إذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تكتف بحرمان المتهم من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعد إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم فحرمت المتهم بذلك من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً. والتصرف على هذا الوجه وإن كان يعد إخلالاً شديداً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفي بنقض الحكم وحذف الوقائع الجديدة التي أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة وتعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه.