⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مراد وهبه, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الصورة الواردة بصدر المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق ويصبح العقاب المنصوص عليه في هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجني عليه صفة المشتري، وذلك بتمام صفقة البيع، لأن القانون لا يعاقب في هذه الصورة إلا "من يغش المشتري". فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التي يتوقف عليها تمام التعاقد، واستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط في ارتكاب الجريمة ولم يبق محل للعقاب، لأن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح، ولا نص على العقاب في المادة سالفة الذكر.