الطعن رقم 10 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1935-12-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مراد وهبه, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة على جسم المجني عليه ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أي أثر كان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استنبطت محكمة الموضوع وقوع الإكراه من التحقيقات الأولى التي حصلت في الحادثة، ومن التحقيقات التي أجرتها بنفسها في الجلسة، وبينت في حكمها ظروف هذا الإكراه بياناً كافياً، فلا يسوغ الجدل بعد ذلك أمام محكمة النقض في وقوع الإكراه أو عدم وقوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مسألة إمكان وقوع الجريمة في الوقت المقول بوقوعها فيه أو عدم إمكان وقوعها أمر متعلق بالموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.