الطعن رقم 871 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التطبيق القانوني إنما يقوم على أساس الواقعة التي ثبتت في الحكم، لا على أساس الوصف الذي وصفته النيابة للتهمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هي واقعة ضرب أحدث عاهة مستديمة، ولم يكن فيما أثبته الحكم ما يفيد وقوع الجريمة بسبق إصرار أو ترصد، فليس ثمة محل لأن تطبق المحكمة حكم الفقرة الثانية من المادة 204 الذي طلبته النيابة على أساس أن الجريمة قد وقعت مع سبق الإصرار، بل الواجب تطبيقه هو الحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة، والعقاب المنصوص عليه فيها هو السجن من ثلاث سنين إلى خمس. فإذا أرادت المحكمة استعمال الرأفة عندئذ جاز لها أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا ينقص عن ثلاثة شهور عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 17 عقوبات.