الطعن رقم 1511 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن بك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقص الواجب توافره لتكوين العاهة, بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً, إذ أنه بعد أن عدد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب والتي تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة :" أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها". فيكفي إذن لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد.