⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2141 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1936-1-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترصد
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبب الجريمة ليس من أركانها ولا من عناصرها الواجب إثباتها في الحكم، فسواء أصح ما قرره الحكم من إرجاع سبب الجريمة المنظورة إلى جريمة أخرى سبق وقوعها من زمن أم لم يصح فلا يضير الحكم ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح ما دام قد أشتمل على البيان الكافي للواقعة المستوجبة للعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت ظرف الترصد يكفي وحده لتطبيق حكم المادة 194 من قانون العقوبات. فإذا كان في الوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على أن المتهمين ارتكبوا الجريمة التي اقترفوها مع الترصد فإن استبعاد الظروف الدالة على سبق الإصرار من ذلك الحكم لا يؤثر في سلامته.