⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2137 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-11-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكي برزي, وحضور محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم تنص على أنه إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه، أو قدم ضده بلاغ جديد عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أولاً وثانياً من المادة الثانية، أو عن شروعه في ارتكاب إحدى تلك الجرائم، أو إذا وجد مرة أخرى في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، أو إذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية، فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقاً لأحكام الباب التالي. فإذا اعتمدت المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من الأسباب الجدية التي أيدت ظنونه عن ميول المتهم وأعماله الجنائية، وطبقت عليه المواد 2 و9 و10 من القانون المتقدم الذكر، فهذا الاعتماد باعتبار كونه تقديراً موضوعياً داخل في حدود سلطة قاضي الموضوع ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه.