الطعن رقم 2127 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-12-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرق المقصود في المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذي يغمر مساحات واسعة ويعترض كيان البلاد وحياة السكان للخطر. ولئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت في بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذي يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها، أي إغراقاً شاملاً. فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً وبقصد الإساءة في حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات. وإذا كانت الوسائل التي استعملها لإحداث الغرق تؤدي إليه ولكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه في تلك الجريمة. ولكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً وبقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هي المادة 316ع دون المادة 314، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأ عنها غرق ولا شروع فيه مما تعنيه المادة 314ع.