الطعن رقم 2124 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-12-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
امن دولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
⚖️ نشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعديل الذي أدخل على المادة 151 من قانون العقوبات بالقانون رقم 97 لسنة 1931، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935، قد غير حكم الفقرة الثانية منها تغييراً جوهرياً، إذ فضلاً عن أنه أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المادة فإنه أدخل على الجريمة التي كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيوداً حدت من واسع مداها. فبعد أن كان النص القديم يعاقب على مجرد " نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية " أصبح النشر وحده غير كاف لإيجاب العقاب إلا : "1" إذا تضمن تحبيذاً أو ترويجاً ، "2" وكان الأمر المحبذ أو المروج مذهباً " لا مجرد أفكار كما كان يقول النص القديم " ، "3" وكان المذهب من المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية " فلا يكفي فيها أن تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ كما كان يقول النص القديم " ، "4" وأهم من كل ما تقدم أن النص الجديد يشترط أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه المذهب المدعو له هو حصول التغيير المرغوب فيه بالقوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة " ولم يكن لهذا الشرط وجود في النص القديم في الفقرة الثانية منه ". وهذه القيود قد تجعل النص الجديد أصلح في التطبيق في بعض الأحوال، لأنها قد تخرج من حكم الفقرة الثانية أشخاصاً كان ينطبق عليهم النص القديم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي إلى تغيير هذه المبادئ أو هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها. ولا يكفي لتبرئة متهم في مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر باستعمال القوة ما دام المذهب الذي يحبذه في منشوره يقوم على أساس التذرع بالقوة والإرهاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وزملاءه أعدوا منشوراً، يستفاد من عباراته أنه يتضمن تحبيذاً لنظام الحكم السوفيتي ودعاية للمذهب الشيوعي وحضاً للعمال على اعتناقه، ثم طبعوه وعهدوا إلى فريق منهم بعملية نشره، فخرج هذا الفريق بسيارة إلى الشوارع ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجدران، ولكن فعلهم أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها، وهي ضبطهم بواسطة البوليس ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء، فإن ما وقع منهم إلى حين الضبط يعتبر ولا شك شروعاً في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الفعل الذي وقع من المتهم ينطبق على كلا نصي المادة 151 من قانون العقوبات القديم والجديد فيتعين معاملته بالعقوبة الواردة في النص القديم، لأنها هي الأخف كما يقتضيه مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات.