الطعن رقم 2121 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-11-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها فيه إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذي لم يعلن بها من مناقشة الخصم الذي قدمها فيما أدلى به فيها من البيانات، فإذا رخصت المحكمة للمدعي بالحق المدني بتقديم مذكرة في الفترة التي حجزت فيها القضية للحكم فقدمها فعلاً وضمت إلى أوراق الدعوى من غير أن تبلغ للمتهم، ثم أصدرت المحكمة بعد ذلك حكمها كان هذا الحكم معيباً باطلاً.