⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2040 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-12-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة
⚖️ قرار الحفظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مراد وهبه, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فهو قرار نهائي عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات. ومن شأن نهائيته هذه أن يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية في المادة المحفوظة بأية حال. ولا عبرة في هذا الصدد بما عساه يكون قد ورد بمذكرة رئيس النيابة الملحقة بالتحقيقات والمبلغة للنائب العام لاستصدار موافقته على الحفظ، بل العبرة هي بأسباب الحفظ نفسها المدونة بالتحقيقات. كما أن من شأن هذا القرار النهائي المبني على الصلح أن يقوم حائلاً دون الادعاء بحق مدني ناشئ بأية صورة عن موضوع الشكوى المحفوظة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأمر المعاقب عليه في جريمة اعتياد الإقراض بالربا الزائد على الحد القانوني إنما هو الاعتياد ذاته، وهو وصف يقوم بذات الشخص المقرض ولا ضرر فيه بالمقترضين. فليس لهؤلاء إذن حق المطالبة بتعويض ما، بل كل ما لهم هو أن يرفعوا دعوى مدنية لاسترداد ما دفعوه زائداً على الفائدة القانونية باعتباره مدفوعاً بغير حق، وهذه دعوى ليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية إلى المحكمة الجنائية.