الطعن رقم 1812 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-11-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة زور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشريك في الجريمة المعفي قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة. فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصراً على ما أدلى به من أقوال في شهادته. ومعنى الإصرار لا يعدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها. ومتى أقفل باب المرافعة تكون جريمة شهادة الزور قد تمت فعلاً، وعدول الشاهد، بعد إقفال باب المرافعة، عن أقواله التي قررها لا تأثير له على هذه الجريمة. فإذا كان الثابت بالحكم وبمحضر الجلسة أن المتهم لم يعدل عن أقواله التي قررها بصفته شاهداً أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة في القضية، فعدوله عن شهادته بعد ذلك عند محاكمته على جريمة شهادة الزور لا يجديه نفعاً.