الطعن رقم 1806 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-11-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في التبرئة من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت لتقرير الخبير القائل بتزوير ورقة ما ولم تعول عليه موضحة الأسباب التي دعتها إلى عدم الاطمئنان إليه، ثم استعرضت وقائع الدعوى وظروفها لتتعرف ما إذا كانت هذه الورقة مزورة حقيقة أم لا، وانتهت من ذلك إلى القول بأن الورقة صحيحة وبرأت المتهم، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فندبت خبيراً آخر قرر أيضاً أن الورقة مزورة فألغت الحكم الابتدائي استنادا إلى تقرير هذا الخبير الأخير الذي جاء رأيه موافقاً لرأي الخبير الأول، ضاربة صفحاً عن الأدلة الأخرى التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى وأسست عليها حكمها بالبراءة، فلم تشر إليها بشيء ما، لا تصريحاً ولا تلميحاً، فلا شك أن حكم المحكمة الاستئنافية يكون قائماً على غير أساس ويتعين نقضه.