الطعن رقم 1795 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-10-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالحيازة في المادة 35 من قانون المواد المخدرة هو وضع اليد على المخدر على سبيل التملك والاختصاص " Possession " وليس يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للمخدر شخصاً آخر نائباً عنه. فإذا ضبط مخدر مع زوجة، وتحققت محكمة الموضوع أن الزوج هو المالك لهذا المخدر، وجب اعتبار الزوج حائزاً له أسوة بالزوجة وحق عليهما العقاب.