الطعن رقم 1788 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-10-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة الملك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع، فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفي لتوفر الحيازة بركنيها المادي والأدبي. فإذا كانت محكمة الموضوع بعد استعراضها وقائع الدعوى من الجانبين قد قررت - تطبيقاً لهذه القاعدة - أن المتهم بدخوله العقار على الصورة التي دخله بها يعتبر معتدياً على حيازة المجني عليه وقاصداً منع حيازته بالقوة فليس في وسع محكمة النقض أن تتعرض لحكمها بحال.