⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1779 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-10-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام التفتيش حاصلا بطلب المتهم أو برضاه فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه. فإذا كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد وقع برضاه فليس له بعد ذلك أن يطعن على هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يملكه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت ضرورة ذلك. وما دام المتهم لم يسبق له طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الجزئية ورفض طلبه، فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الاستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه من إعلان شاهد أو سماعه.