⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1775 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-10-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن أو محاميه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذي طلبته النيابة، ولم يطلب التأجيل للاستعداد، وترافع المحامي في الدعوى على أساس التعديل، فلا يقبل منها بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلاً للاستعداد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مخالفة للمادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضي الإحالة نسب للمتهم فعلين مستقلين هما القتل والشروع فيه، ولم يزد الحكم على ذلك شيئاً، بل كان كل الذي فعله هو أنه عدل في التطبيق القانوني, فطبق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات على الفعلين المنسوبين للمتهم على أساس أن جناية القتل المسندة إليه قد اقترنت بجناية الشروع فيه بدلاً من المواد 198 فقرة أولى و198 فقرة أولى و45 و46ع, الواردة بقرار قاضي الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد في الحارة بالجهة التي كان واقفاً فيها المجني عليه, وأطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجني عليه فأحدث به الإصابات التي تسببت عنها وفاته، وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبي، فإن هذا المتهم يكون قد أرتكب فعلين مستقلين، كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة. وقد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ولكن هذا لا ينفي وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين, على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى هي جريمة الشروع فيه, لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى.