الطعن رقم 1772 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-11-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ تطبيق
⚖️ قتل عمد - قتل مصحوب بجناية او جنحة اخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هي أن المتهمين مع آخرين اقترفوا جريمة السرقة حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً قتل به المجني عليه على أثر السرقة، وأن جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لتلك السرقة التي تضافر الجانون على ارتكابها، وطبقت محكمة الجنايات على هذه الوقائع الفقرة الثانية من المادة 198 بالنسبة للقاتل والمادة المذكورة مع المادتين 40 فقره ثانية وثالثة و41 بالنسبة للمتهم الثاني، وسهت عن ذكر المادة 43 عقوبات الخاصة بالمسئولية الجنائية الاحتمالية، فالسهو عن ذكر هذه المادة لا يستلزم نقض الحكم ما دامت المادة المقررة للعقوبة وهي هنا المادة 198/2ع مذكورة صراحة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم متهمان للمحاكمة مع ثالث، فبرأت محكمة الجنايات المتهم الثالث لعدم اقتناعها بثبوت التهمة عليه، ولكنها لاعتقادها مع ذلك بأن مرتكبي الجريمة كانوا أكثر من الاثنين المعروفين أشارت إلى ذلك في حكمها، فإشارتها إلى المتهمين المجهولين ليس فيها مخالفة ما للقانون، وإنما هي مجرد تفصيل للوقائع لا مساس فيه بأركان الجريمة المسندة إلى المتهمين المعروفين ولا بحقهما في الدفاع عن نفسيهما على الوجه الذي هو في مصلحتهما، خصوصاً إذا كان الاتهام لم يفردهما أصلاً بالمسئولية الجنائية، بل أشرك معهما غيرهما فيما أسند إليهما.