الطعن رقم 334 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1958-1-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ رجعية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على واحمد فوشة ومحمد متولى عتلم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
..... ومن حيث ان واقعه الدعوى - على المستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعنه اقامت الدعوى رقم 2339 سنه 1948 كلى مصر ضد الشركة المطعون عليها فى شخص مديرها الخواجه ساهاج البتر مكيان بطلب الحكم عليه بالزامه بان يدفع لها مبلغ 482 ج و 215 م والمصروفات قائلة ان الشركة المطعون عليها وزعت كميات من الحديد استوردته وكان هذا التوزيع بمقتضى تصريحات من مكتب توزيع الحديد وان للحكومة من ثمن ما وزعته الشركة 5 جنيهات عن كل طن وان جملة ما وزعته الشركة من الحديد يبلغ 383 و 250 طنا وكان المستحق فى ذمتها للحكومة 1251 ج و 915 م دفعت بعضه وتبقى فى ذمتها مبلغ 482 ج و 215 م الذى تطلب الحكم به . وعند نظر الدعوى اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب الخبراء المحاسبين بوزارة العدل لبيان الحصيلة الواجب دفعها للحكومة بعد الاطلاع على تقرير محاسبة البنوك المقدمة فى الدعوى وعلى بيان كميات الحديد التى وزعتها الشركة بموجب تصريحات صادرة اليها من مكتب توزيع الحديد فى المدة من 1/9/1945 الى 15/2/1946 وبيان ما صار دفعه من الشركة للحكومة والباقى بذمتها ، وعند مباشرة مكتب الخبراء ماموريته اتفق الطرفان على انه لا خلاف بينهما على كميات الحديد المنصرفه ولا فى قيمة المدفوع للحكومة وعندئذ عدلت الطاعنه اساس دعواها بجلسة 26/3/1951 بطلب الحكم لها على الشركة المطعون عليها بما تستحقه الحكومة من ثمن كميات الحديد التى وزعتها الشركة بغير تصريحات وفى السوق الحر مستندة فى ذلك الى قرار الاستيلاء الرقيم 73 سنه 1945 الذى تضمن النص على استيلاء الحكومة على كميات الحديد والصلب المستوردة من الخارج سواء ما تم استيراده فعلا بواسطة اتحاد مستوردى الحديد او المخزون او الموجود بالدوائر الجمركية او ما يستورد فى المستقبل ، على ان تقوم وزارة التموين بتنظيم توزيع تلك المواد . وبعد ان استعرضت المحكمة الابتدائية ما تقدم خلصت الى القول بان القرار الذى تعتمد عليه الطاعنه فى الزام الشركة المطعون عليها باداء الحصيلة المطالب بها هو قرار غير منشور بالجريدة الرسمية وعلى فرض صدوره فهو انما ينطوى على ضريبة وهو امر مخالف لنص المادة 134 من الدستور التى لا تجيز فرض ضريبة او تعديلها او الغائها الا بقانون ، هذا الى ان الطاعنه لم تثبت ان الشركة وزعت حديدا يزيد مما وزعته بمقتضى تصريحات ثم سداد الحصيلة عنها ، وقضت بتاريخ 23/4/1951 برفض الدعوى فاستانفت الطاعنه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ، وقيد استئنافها برقم 66 سنه 68 ق تجارى طالبة فيه الغاء الحكم المستانف والحكم لها بطلباتها الابتدائية تاسيسا على ان قرار لجنه التموين العليا الصادر بتاريخ 15/8/1945 ينص صراحة على ان للحكومة الحق فى الحصيلة المطالب بها بغض النظر عما اذا كان التوزيع بمقتضى تصريحات من مكتب توزيع الحديد او بغيرها وان المحكمة الابتدائية اخطات حين زعمت ان قرار الاستيلاء غير موجود وان ما قالته المحكمة من ان دعوى الطاعنه ينقصها الدليل على ان الشركة المطعون عليها وزعت الحديد المطالب بالحصيلة من ثمنه لان مستندات الطاعنه والمستخرجة من دفاتر الشركة ذاتها تؤيد الطاعنه فى دعواها فضلا عن ان الشركة ذاتها لم تنكر بيع كميات الحديد المطالب بالحصيلة عنها ، وهذه المستندات عبارة عن صورة طبق الاصل من محضر اجتماع اللجنه الفنية للحديد والصلب تاريخه 15/8/1945 والذى تقرر فيه تحديد ثمن الطعن 45 جنيها يستحق المستورد منه ثمن الحديد مضافا اليه 50 % من قيمة مقابل الربح والمصروفات والرسوم الجمركية والباقى يحصل لتغطيه مصروفات التوزيع والمكتب الذى ينشا لتوزيع الحديد ، وصورة مذكرة مقدمة للجنه التموين العليا بتاريخ 17/10/1945 تضمن تحديد اقصى سعر للحديد بواقع 45 جنيه للطن فى الاسكندرية و 47 جنيها فى الجهات الاخرى يدخل ضمنها 5 جنيهات لحساب الحكومة عن كل طن ، وصورة محضر اخر لاجتماع اللجنه الفنية للحديد بتاريخ 24/10/1945 يتضمن اقرار الحصيلة المذكورة ومحضر اخر لمكتب توزيع الحديد بتاريخ 26 من اكتوبر سنه 1945 يتضمن تصريح وزارة التموين بالافراج عن الحديد مما يترتب عليه امكان البيع بغير تصريحات بشرط مراعاة الثمن المحدد " 45 جنيها للطن " بما فيه 5 جنيهات حصيلة الحكومة واخيرا تمسكت بالقرار الوزارى الصادر فى 16/2/1946 المتضمن تحديد 10 % من ثمن البيع يحصلها البائع من المشترى على ذمة مكتب التوزيع دون ان تقدمة . ومحكمة الاستئناف بعد استعراض ما تقدم وما تمسك به الطرفان من اوجه الدفاع قضت بتاريخ 2 من ابريل سنه 1953 برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف تاسيسا على ان هذه الحصيلة لا تعدو ان تكون ضريبة مهما كان الوصف الذى اريد اسباغه عليها ولا يمكن اعتباره رسما لان ذلك يتنافى مع المادة 134/1 من الدستور الملغى والقرار 73 سنه 1945 الصادر تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 95 ، 96 سنه 1945 لا يبيح لوزير التموين فرض مثل هذه الحصيلة ومجرد اضافه هذه الحصيلة للاسعار ليس من شانه تصحيح الوضع الذى اتخذته الطاعنه الى اخر ما جاء باسباب الحكم فطعنت الطاعنه على هذا الحكم بطريق النقض وبعد ان قدمت النيابة مذكرة برايها طالبه رفض الطعن عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فرات احالته الى الدائرة المدنية والتجارية لنظرة بجلسة 7 من نوفمبر سنه 1957 وفيها صممت النيابة على رايها كما صمم الطرفان على طلباتهما .
ومن حيث ان هذا الطعن قد بنى على سببين يتحصل اولهما - فى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك من ثلاثة اوجه : الاول - ان الحكم المطعون فيه اعتبر الحصيله التى تطالب بها الطاعنه ضريبة او رسما فى حين انها جزء من الثمن الذى تستحقه الحكومة باعتبارها مالكه للحديد ومحتكرة له على اثر استيلائها عليه استيلاء عاما بمقتضى القرار الرقيم 73 سنه 1945 وانها ناطت الشركة المطعون عليها " المالكة الاصلية للحديد " ببيعه لحساب الطاعنه وتحت اشرافها سواء اكان هذا البيع بتصريحات ام بدونها . الثانى - اعتبار الحكم المطعون فيه الحصيلة المشار اليها ضريبة مستترة فرضت بغير الطريق الدستورى رغم انها تقررت بقانون الميزانية لسنه 1945 - 1946 اذ تضمن هذا القانون اعتماد باب للايرادات المخصصة لخفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموين والحصيلة المطالب بها باعتبارها موردا من موارد الايرادات تندرج حتما تحت هذا الباب وتصبح مقرة بمقتضى قانون الميزانية ذاته . الثالث - قبول دفع المطعون عليها بعدم مشروعية المطالبة بهذه الحصيلة وهى ليست صاحبة الحق فى التمسك بهذا الدفع لان الشركة المطعون عليها حصلت هذه المبالغ من المستهلكين بوصفها وكيله عن الطاعنه او نائبة عنها فليس لها ان تثير هذا الدفع فى وجهها اذ ان هذه المبالغ وقد وقع عبؤها على المستهلكين فلا يكون لغير هؤلاء ان يتمسك بعدم مشروعيتها واعتبار الحكم ان هذا الدفع مما يتصل بالنظام العام يجوز لكل ذى مصلحة ابداؤه يعتبر امرا مخالفا للقانون .
ومن حيث ان هذا النعى مردود فى جميع وجوهه بان الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 سنه 1945 بحسب مفهوم نصوصها انما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته - ولما كان يبين من الاوراق ان قرار وزير التموين رقم 73 سنه 1945 المعدل بالقرار رقم 89 سنه 1945 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون 95 سنه 1945 والمرسوم بقانون 96 سنه 1945 الخاص بالتسعير الجبرى - قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما على كميات الحديد المخزون بالمخازن او الموجودة بالدائرة الجمركية او الكميات التى يتم استيرادها مستقبلا وان هذا الاستيلاء كان مجردا ولم يقترن بالتسليم الفعلى للحديد المستولى عليه ولم يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشان او بعد دعوتهم لذلك فهو لا يعدو ان يكون اجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين ومنع المضاربه فى هذه السلعة بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها منها وليس من شان هذا الاستيلاء ان ينقل ملكية الحديد المستولى عليه او حيازته الى الحكومة ولا شان لها به ولا باقتضاء جزء من ثمنه لتغطية مصاريف التوزيع التى تدعيها والا كان ذلك نوعا من الضريبة او الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستورى الصحيح وفقا للمادة 134/1 من الدستور الملغى الذى كان ساريا وقت فرض هذه الحصيله والحكم المطعون فيه اذ انتهى الى هذا النظر فلا يكون قد خالف القانون ويكون تحدث الطاعنه عن ملكيتها للحديد عن طريق الاستيلاء ونيابة المطعون عليها عنها فى بيعه او تحصيل جزء من ثمنه لا مسوغ له كما لا وجه لقول الطاعنه ان هذه الحصيلة قد ادرجت فى ميزانيه سنه 1945 - 1946 وشملها قانون الميزانية عن السنه المذكورة فيكون اقتضاؤها مستندا الى قانون الميزانية ذاته ذلك ان قانون الميزانية عن سنه 1945 - 1946 رقم 53 سنه 1945 والصادر بتاريخ 11/8/1945 لم يشتمل على هذه الحصيلة وان ما قدمته الطاعنه باوراق الطعن للاستدلال به ليس سوى مجرد بيان تقديرى وغير رسمى للمكتب الفنى بالوزارة الطاعنه لتقديمه للجهات المسئولة لمراعاته عند وضع ميزانية الطاعنة عن السنه المذكورة وهو لا ينهض اساسا لسلامة فرض هذه الحصيلة او استحقاقها او تحصيلها الا ان يصدر بها قانون يحدد اساسها ووعاءها والملزمين بدفعها وبطريقه تحصيلها ومتى تقرر ذلك كان فرض اقتضاء هذه الحصيلة غير قائم على سند تشريعى سليم وجاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بذلك لصلته بالنظام العام مما يتعين معه رفض هذا السبب .
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد اقيم على وقائع غير صحيحة فضلا عن قصور اسبابه وتناقضها ذلك انه اقام قضائه على " ان الكشف المبين لمبيعات الشركة المطعون عليها تضمن ان هذه المبيعات تمت حتى 25/2/1946 وهو تاريخ الغاء المصروفات الادارية وان مبيعات الشركة المذكورة باعتراف الموظف الحكومى المختص كانت عن المدة من سبتمبر سنه 1945 الى فبراير سنه 1946 وانه لذلك تكون احكام ذلك القرار لاحقه للجانب الاكبر من تلك المبيعات فان الحكم يكون قد ربط بين قرار فبراير سنه 1946 ، وبين مبيعات الشركة التى تمت قبله فى حين انه لا رابطة بينهما - وان اساس المطالبة هو قرار لجنه التموين العليا الصادر فى 17/10/1945 وقرار اللجنه الفنية للحديد الصادر فى 24/10/1945 هذا الى ان كشف المبيعات وان تضمن عدة عمليات عن المدة من 1/9/1945 الى 24/10/1945 الا ان هذه المبيعات سددت عنها الحصيلة والقول بان المبيعات الواردة بالكشف سابقة على قرار 26/2/1946 ، الخاص بالغاء المصروفات الادارية غير منتج ما دامت الطاعنه لا تطالب بمبالغ مستحقه عن مبيعات لاحقه لصدور قرار الغاء المصاريف الادارية المشار اليها هذا الى ان قرار لجنه الحديد بفرض هذه الحصيلة وان لم يكن له قوة الالزام بالنسبة للجمهور فهو ملزم لتجار التحديد ممثلين فى شخص رئيس اتحادهم الممثل فى اللجنه والذى يجعل قرار اللجنه كانه صادر منهم ولا حاجة لاستصدار قرار او امر اخر هذا فوق ان قرار 16 من فبراير سنه 1946 جاء تقريرا لواقع الامر بما يتعين معه نقض الحكم .
ومن حيث ان هذا النعى مردود بانه غير منتج متى تقرر انعدام الاساس الذى بنيت عليه هذه الحصلية - على ما سلف بيانه - كما لا يجدى الطاعنه تاسيسها لهذه الحصيلة اخيرا على قرار اللجنه العليا للتموين الصادر بتاريخ 17/10/1945 او اللجنه الفنية للحديد الصادر فى 24/10/1945 لان كلا من هذين القرارين لم يصدر ممن هو مختص باصدارهما وهو وزير التموين دون غيره وذلك وفقا للمادة الاولى فقرة 6 من المرسوم بقانون 95 سنه 1945 ولا مساغ للقول بتمثيل رئيس اتحاد التجار المستوردين فى اللجنه والزامهم بقرارها لان هذا التمثيل ليس من شانه ان يلزم التجار باراء او مقترحات استشارية ولا محل للقول بسريان قرار وزير التموين رقم 63 سنه 1946 الصادر فى 26/2/1946 على الماضى لانه جاء تقريرا للواقع ذلك لان الاصل فى القوانين وما فى حكمها الا تكون ذات اثر رجعى الا ما استثنى بنص خاص - ومن ثم يتعين رفض هذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء في ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين أن الحكومة قد فرضت في ظل الدستور الملغى اقتضاء جزء من ثمن الحديد المستولى عليه لتغطية مصاريف توزيع تدعيها واستندت في اقتضاء هذه الحصيلة على قرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 دون أن يصدر بهذه الحصيلة قانونا يحدد أساسها ووعاءها والملزمين بدفعها وطريقة تحصيلها فإن ذلك يكون نوعا من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستوري الصحيح وفقا للمادة 134/1 من الدستور الملغي ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بأن فرض اقتضاء هذه الحصيلة غير قائم على سند تشريعي سليم لصلة ذلك بالنظام العام - ذلك لأن قرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 89 لسنة 1945 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بالتسعير الجبري قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما على كميات الحديد المخزونة بالمخازن أو الموجودة بالدوائر الجمركية أو الكميات التي يتم استيرادها مستقبلا فهو استيلاء مجرد ولم يقترن بالتسليم الفعلي للحديد المستولى عليه ولم يصاحبه جرد وصفي بحضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم لذلك فهو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة في التوزيع على المستهلكين ومنع المضاربة في هذه السلعة بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها منها، وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية الحديد المستولى عليه أو حيازته إلى الحكومة ولا شأن لها به ولا باقتضاء حصيلة من ثمنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار اللجنة العليا للتموين الصادر بتاريخ 17/10/1945 وكذلك قرار لجنة الحديد الصادر في 24/10/1945 بشأن تحديد أسعار الحديد المستولى عليه بقرار وزير التموين رقم 73 لسنة 1945 - هذان القراران لم يصدر أيهما ممن هو مختص بإصداره وهو وزير التموين دون غيره وذلك وفقا للفقرة السادسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس من شأن تمثيل رئيس اتحاد التجار المستوردين في لجنة الحديد أن يلزم التجار بآراء أو مقترحات للجنة في خصوص تحديد أسعار الحديد المستولى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل في القوانين وما في حكمها ألا تكون ذات أثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص. ومن ثم فلا محل للقول بسريان قرار وزير التموين الصادر في 26/2/1945 على الماضي بمقولة إنه جاء تقريرا للواقع.