⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1593 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-5-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه عند التقرير بالطعن أو عقبه، وأن يكون ذلك في ميعاد ثمانية عشر يوماً كاملة بعد صدور الحكم، وإلا سقط حقه في الطعن. وحكم هذه المادة واجب الاحترام والتنفيذ، حتى لو كان السبب الوحيد الذي يستطيع المحكوم عليه تقديمه هو عدم ختم الحكم في الميعاد. ذلك بأن في تقديم هذا السبب في الميعاد دليلاً على أن الطاعن كان حريصاً على احترام القانون وأنه مصر على السير في طعنه. أما عدم تقديم المتهم أسباباً للطعن اعتماداً على أن النتيجة الحتمية لعدم ختم الحكم في الميعاد هي حصوله على ميعاد جديد لتقديم الأسباب، فذلك لا يشفع له في إهدار حكم القانون.