الطعن رقم 1587 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-6-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعماله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستعمال المعاقب عليه قانوناً هو استعمال ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون. أما تغيير الحقيقة في ورقة هي من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساساً للمطالبة بحق، واستعمال هذه الورقة بعد ذلك, فلا عقاب عليه. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان مستخدماً في شركة " كذا " يكلف بالتخليص على البضائع، وكان يكتب فواتير " بونات " يبين فيها البضائع التي كان يخلص عليها وقيمة ما صرفه في هذا الشأن، ثم يقدمها لرئيسه فيعتمدها، وبهذا الاعتماد كان يصرف المبالغ المدونة بها من خزينة الشركة، وثبت أن البيانات التي كان يدونها المتهم في هذه الفواتير كلها وهمية لا حقيقة لها، فهذه الواقعة لا عقاب عليها.